السيد الخوئي

136

كتاب النكاح

( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو مشكل ( 1 ) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : الوطئ في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ( 3 ) وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ( 4 ) وفي حرمة

--> ( 1 ) راجع ص 134 .